Al-Ayen Iraqi University – SDG 10 Progress Report (2024)


Al-Ayen Iraqi University has an anti-harassment policy based on national legal and institutional frameworks. The university adheres to the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, particularly Articles 402–404, which criminalize acts of harassment and offenses against dignity and public morals. It also follows the Labor Law No. 37 of 2015, Articles 10–11, which explicitly prohibit sexual harassment and any behavior that creates a hostile or intimidating work environment.

In addition, the Ministry of Higher Education Circular No. Q/3/1/2021 mandates all Iraqi universities, including Al-Ayen Iraqi University, to establish internal anti-harassment regulations and specialized investigative committees to handle complaints confidentially and fairly. Through these measures, the university ensures a safe, respectful, and inclusive environment for all staff and students, in full compliance with national legislation and human rights principles.

Goals:

  1. Promote a Safe Environment: Ensure that all students, faculty, and staff work and study in an atmosphere free from harassment, intimidation, or discrimination.

  2. Strengthen Legal Awareness: Align university policies with Iraqi Penal Code No. 111 (1969) and Labor Law No. 37 (2015) to enhance understanding of legal rights and responsibilities.

  3. Establish Accountability Mechanisms: Create transparent investigative procedures through specialized committees to handle complaints promptly and fairly.

  4. Foster Equality and Respect: Support a culture of mutual respect, gender equality, and professional ethics across all academic and administrative levels.


(الأُسس القانونية لمناهضة التحرش بموجب التشريعات العراقية النافذة)

 

أ) قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969

 

هذا القانون يُعدّ القانون الجنائي الأساسي في العراق.   من بين نصوصه ما يتعلّق بجريمة التحرّش أو الأفعال التي تُعدّ تعدّياً على الأخلاق أو الاعتداء على الكرامة، ومنها:

 • المادة 402 التي جاءت بالنص على : «1- يُعاقَب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- من طلب من آخر أموراً تمسّ الأخلاق، سواء أكان ذكراً أو أنثى، ب- من اعتدى على أنثى في مكان عام بكلام أو فعل أو إشارة بطريقة تُسيء إلى حيائها. 2- وإذا تكرّر ارتكاب الجريمة نفسها خلال سنة من الحكم السابق، تُعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مئة دينار.»  

 • المادة 403: تنصّ على «كلّ من أنتج أو استورد أو نشر أو اقتنى أو ترجم كتاباً أو مادة مطبوعة أو مصوّرة أو رمزاً أو شيئاً آخر يخدش البلوغ أو الحياء العامّة أو يُجَرّ لفعله أو استخدامه استغلالاً أو توزيعاً، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»  .

 • المادة  404: «كلّ من غنّى أو بثّ في مكان عام أو بواسطة وسيلة ميكانيكيّة أغاني أو كلاماً فاضحاً أو ينافي الحياء، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز مئة دينار»  .

 • نُشير إلى أنّ المواد 405 و406 تتعلّقان بالقتل والجرائم الأشدّ، وانّ مضامينها أقلّ ارتباطاً بموضوع التحرّش مباشرة.  

 

ب) قانون العمل رقم 37 لسنة 2015

هذا القانون ينظّم حقوق العمال والعاملات وواجبات أصحاب العمل في العراق.   من بين النصوص التي جاءت بالنص على عقوبات التحرّش في مكان العمل، هي :

 • المادة - ١٠- " أولاً: يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الإستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل أو شروط وظروف العمل.

ثانياً: يحظر هذا القانون أي سلوك آخر يؤدي الى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك.

ثالثاً: يقصد بالتحرش الجنسي وفق أحكام هذا القانون اي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس كرامة النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه. ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك، صراحة أو ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته."

- المادة - ١١- " أولاً: للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الإستخدام والمهنة.

ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد".

 • أيضاً، يتضمن القانون مواد قانونية عن “حظر التمييز والإكراه” في المادة 4 والمادة 9. 

 

ج) تعميم وزارة التعليم العالي رقم ق/3/1/2021

  هذا التعميم يهدف إلى إلزام الجامعات بوضع لوائح مناهضة للتحرّش وتشكيل “مجالس تحقيقية متخصّصة” للنظر في شكاوى التحرّش داخل الجامعة (الإطار التنظيمي الداخلي). 


Number Of Visitors Today : 2366 Visitor
Total Number Of Visitors : 3456013 Visitor